الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهاز المذكور ليس من التركة ولا حق للورثة فيه. وإنما هو لأخيك لأن صاحبه قد وهبه إياه وأمره بالتصرف فيه كيف يشاء. وبناء عليه فإن أقر ما فعلته أمه من هبة الجهاز لزوجك صحت تلك الهبة، وهو ما ينبغي له برا بها وإنفاذا لعطيتها. وإذا لم يرض بذلك، وكان الإصلاح قد زاد في قيمة الجهاز، فهو بالخيار بين أن يدفع إلى زوجك قيمة الإصلاح، أو يأخذ قيمة الجهاز يوم أخذ الأم له، ويدعه بيد زوجك.
قال ابن القاسم في المدونة في من غصب ثوبا وصبغه وزادت قيمة الثوب بالصبغ: وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه، وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 52586.
والله أعلم.