الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوجك قد طلقك عن طريق الهاتف، ثم أخبرك في الهاتف أيضا أنه قد طلقك، ثم قال لك بعد ذلك إنك طالق بالثلاث، ثم اتصل بعد وأخبرك أنه كان غضبان، فإذا كان واقع الحال هو ما فهمناه فالجواب أن يمين الطلاق الأول بواسطة الهاتف نافذ، وقول زوجك [رميت عليك اليمين ] إن قصد به الإخبار عن وقوع الطلاق الأول فلا شيء عليه زائدا على ذلك، وإن كان قالها مخبرا عن وقوع طلاق كذبا فلا يلزمه شيء على القول الراجح، إلا أن ترفعه الزوجة للقضاء فإنه يقع عليه الطلاق ظاهرا لا باطنا، كما سبق في الفتوى رقم: 23014، وإن قصد إنشاء طلاق فهو نافذ وتكون هذه طلقة أخرى.
وقوله :أنت طالق ثلاثا بواسطة الهاتف يترتب عليه وقوعها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584.
وبناء على مذهب الجمهور فقد حرمت عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، كما أنك تحرمين عليه أيضا عند ابن تيمية ومن وافقه إذا كانت هذه الطلقة قد سبقها اثنتان في غير المجلس الواحد أو ما في حكمه.
ومحل وقوع الطلاق هنا إذا كان الزوج يعي ما يقول وقت غضبه، فإن كان لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه لأنه في حكم المجنون وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وفى حال كون الطلاق لم يقع إلا واحدة أواثنتين فلزوجك مراجعتك قبل تمام العدة، والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو وضع الحمل إن كنت حاملا، وإن انقضت العدة فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح.
والله أعلم.