الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. أما بالنسبة لكشف خالتك عليك واطلاعها من أجل ذلك على عورتك المغلظة، أو غير المغلظة لا يجوز إلا لضرورة معتبرة شرعا لا تدفع إلا بارتكاب ذلك المحظور، وليست في حالتك هذه ضرورة تبيح ذلك، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 63965، 10631.
واعلم أخي الكريم أن علاجك عند طبيب كافر أولى من أن تكشف عند طبيبة أنثى ولو كانت مسلمة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 69767.
ويمكن أن تدلك خالتك هذه بحكم مهنتها على طبيب ماهر في هذا التخصص، وإلا فأي شخص من أهلك بإمكانه أن يسأل نيابة عنك عن طبيب موثوق.
والله أعلم.