الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسن السائل الكريم في إنكاره الغش بجميع الطرق؛ فإنه حرام كما هو معلوم، وأما ما ذكره من أمر التهديدات التي تقع عليه بسبب منعه الغش، فإن وصلت لحد الإكراه فهو معذور، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وحد الضرورة أن يغلب على الظن وقوع المرء بسببها في الهلكة، أو أن تلحقه بسببها مشقة لا تحتمل. قال ابن العربي في أحكام القرآن: اختلف الناس في التهديد هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه؛ فإن القادر الظالم إذا قال لرجل: إن لم تفعل كذا وإلا قتلتك أو ضربتك أو أخذت مالك أو سجنتك، ولم يكن له من يحميه إلا الله، فله أن يقدم على الفعل ويسقط عنه الإثم في الجملة. اهـ.
والله أعلم.