الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد حلفت بالله تعالى أو بصفة من صفاته.. فإنك قد حنثت في هذا الحلف بامتناع أختك عن الإتيان بالغرض المطلوب وإعطائك لها ما تريد، وعليك كفارة يمين، ولا دخل لطاعتها لك بعد ذلك في اليمين لانتهائه بحصول الحنث، ولا إثم عليك ولا حرج- إن شاء الله تعالى- إذا أديت الكفارة، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89} بل إن الحنث مع الكفارة أفضل لك من بر هذه اليمين وقطع أختك.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 32580 ، 11096.
والله أعلم.