الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أن إحرام الحائض بالعمرة صحيح فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم بالحج وذلك حين نفست بمحمد بن أبي بكر وذلك في حجة الوداع، أخرج الحديث مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج، وإنما يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقول النبي –صلى الله عليه وسلم- لعائشة –رضي الله عنها-: اصنعي ما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفقٌ عليه.
وأما أخذك الدواء الذي يقطع الحيض مؤقتاً حتى يتيسر لك أداء العمرة فجائز لا حرج فيه إذا لم يكن في تناوله ضرر.
قال الدكتور صالح الفوزان: وهنا مسألة يجب التنبيه عليها، وهي أن البعض من النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإن كانت هذه الحبوب تمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه؛ فلا بأس بتناولها انتهى.
فإذا لم تري الدم ورأيت صفرة أو كدرة كهذه الإفرازات البنية في زمن الحيض فإنها تعد حيضاً عند الحنابلة الذين ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة حيضٌ في مدة العادة وليست حيضاً في غيرها، وهذا القول هو المُفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 117502.
هذا ويرى المالكية أن الحيض قد يكون كدرة أو صفرة.
وعليه؛ فإن الطواف لا يجوز لك إذا رأيت هذه الإفرازات وكانت رؤيتك لها في مدة العادة، فإذا انقطعت، فإنك تغتسلين وتطوفين وتسعين.
والله أعلم.