الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين ببذل الجاه، ويمكن تعريفه بأنه: بذل شخص جاهه أو نفوذه، أو صلاحيته في حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، وقد تقدم حكم أخذ العوض على ذلك في الفتوى رقم:
9559 والفتوى رقم:
6632وعليه، فلا بأس أن تأخذ هذه الجمعية أجرة مقابل ما تقوم به.
لكن يجب أن تكون الأجرة مقطوعة وليست نسبة ثابتة، فإذا كان قصدك أن هذه الجمعية تأخذ أجرة نصف شهر واحد مثلاً في مقابل سعيها للعامل في الحصول على الوظيفة فإن ذلك جائز، أما إذا كانت تأخذ هذه النسبة دائما ما دام في العمل، فالظاهر هو عدم الجواز لسببين:
الأول: أن في ذلك إجحافاً كثيراً بالعامل، واستغلالاً لوضعيته وحاجته إلى أن يحصل فرصة عمل.
الثاني: أن هذه النسبة الثابتة لا تتناسب بحال من الأحوال مع ما بذلته الجمعية من جهد، فكأنها جاءت نتيجة لقوة موقع الجمعية، وضعف موقع العامل، والله جل وعلا يقول: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)[البقــرة:188]
ونذكر في الأخير بأن الأولى لمن يبذل جاهه، ويشفع لأخيه المسلم أن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ولا يأخذ على ذلك أجراً، قال صلى الله عليه وسلم: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء" رواه البخاري ومسلم.