الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد علق تحريمك على قول كلام معين، فلا يحنث إذا تلفظت بغيره، وإن علقه على التلفظ بالكلام الجارح، وتلفظت بالكلام الذي قصده زوجك، أو بمثله ناسية، فلا حنث على زوجك عند بعض أهل العلم كالشافعية ومن معهم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14603.
وعلى القول بالحنث ينظر في نية الزوج بالتحريم ـ وقد صرح بكونه لا يقصد طلاقا ولا ظهارا ـ فإن قصد اليمين بالله تعالى لزمته كفارة يمين، وإن لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين أيضا كما تقدم في الفتوى رقم: 122068.
ولا يمكن التراجع عن اليمين المذكور ولا إلغاؤه، لكنه ينحل بالقول الذي صدر منك إن كانت صيغة اليمين الذي تلفظ بها زوجك لا تقتضي تكرارا مثل: إذا قلت الكلام. كما جاء في السؤال، وراجعي في ذلك الفتوى: 121268.
وأنواع كفارة اليمين قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.