الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنك قد طلقت زوجتك ثلاث مرات:
الأولى: أثناء الحيض، وهذا طلاق بدعي محرم، إلا أنه نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
الثانية: وقت الغضب الشديد كما ذكرتَ، فإن كنت لم تشعر بما تلفظت به لشدة الغضب فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ، وإن كنت تعي ما تقول فالطلاق نافذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
أما نية الانفصال من غير تلفظ بطلاق فلا يترتب عليها شيء كما سبق في الفتوى رقم: 20822.
الثالثة: حين كتبت طلاقها وأشهدت عليه، وكانت حائضا وهذا لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 123744.
وبناء على ما تقدم، فإذا كانت الطلقة الثانية غير نافذة لوقوعها أثناء الغضب الشديد الذي لا تشعر معه بما تقول، فقد طلقتها مرتين فقط ولك مراجعتها قبل تمام عدتها من الطلقة الأخيرة، وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور ولي المرأة أومن ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على العقد.
وإن كانت الطلقة الثانية قد أوقعتها وأنت تعي ما تقول فقد حرمت عليك على قول الجمهور، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وننصحك بمراجعة أهل العلم في بلدك، وطرح المسألة عليهم مشافهة؛ ليستوضحوا منك ما يحتاج إلى إيضاح.
والله أعلم.