الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان غضبك شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول، فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ عنك فأنت في حكم المجنون. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
كما أنك إذا كان لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد إلى ذلك، ولم تدر كيف نطقت به، كما ذكرت فلا يلزمك شيء أيضا، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 72095.
مع التأكيد على أن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي وصل صاحبه إلى حالة لا يعي معها ما يقول، وهذه حالة نادرة الوقوع.
كما أن سبق اللسان بالطلاق معناه أن يريد المرء التلفظ بلفظ فينطق بالطلاق من غير قصد، وليس معناه أن يقصد التلفظ بالطلاق دون نية توقيعه، فذلك واقع علما بأن الجهل بالحكم لا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.