الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعورة المرأة مع مثيلاتها ما بين السرة إلى الركبة، فيجوز لها أن تكشف أمام النساء المسلمات عن رأسها وساقها وصدرها وغير ذلك ما عدا عورتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1265.
وعلى ذلك، فإن كانت هذه العباءة المنزلية تستر هذه العورة فلا بأس أن تلبسها عند صديقتها، وذلك بشرط الأمن من اطلاع الرجال الأجانب عليها، إن كان لا تتوفر فيها الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة عند الرجال، والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 6745. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 55984.
والله أعلم.