الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الإسلام للمسلم الزواج من الكتابية العفيفة بعقد شرعي مستوف لشروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766. وبشروط أخر سبق بيانها في الفتوى رقم: 323.
ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنها قلما تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: 5315. بيان مخاطر الزواج بالكتابيات.
ومن هنا، فإن كان أخوك قد عقد على هذه الفتاة عقدا شرعيا، لكنه لم يوثقه في الجهات المختصة فلا حرج عليه في ذلك، ما دامت هذه المرأة قد أقلعت عن الزنا والتزمت العفة والصيانة.
أما إن كانت علاقته هذه بها دون عقد زواج أصلا، فهذا هو الحرام الذي لا يختلف في حرمته، فإذا انضم إلى ذلك معاشرته لها فهذا عين الزنا المعرض صاحبه لغضب الله وعقوبته، إن لم يتب منه، ولا عبرة بما قام به من إعلام بعض الأصدقاء والعائلة، فهذا لا يغير من الأمر شيئا، بل هذا مما يزيد في ذنبه وإثمه؛ لأنه ينتقل بهذا من حيز الإسرار بالمعصية إلى حيز المجاهرة بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستر الله عليه، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله، ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه.
والله أعلم.