الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على زوجك فيما يريده من الزواج بثالثة ورابعة، لأن الله سبحانه أباح للرجل الزواج بأربع نسوة بشرط العدل بينهن، والقدرة على القيام بواجباتهن من نفقة ونحوها، وقد بينا ذلك في الفتاوى التالية: 31514، 2967، 4955.
ونشره لإعلان عن مواصفات الزوجة التي يريدها لا حرج فيه، إن قصد في ذلك المواقع الجادة التي تبغي تقديم العون للناس، دون المواقع المستهترة المشبوهة التي تستغل هذه المعلومات فيما لا يجوز، وقد سبق بيان شروط جواز مثل هذا في الفتوى رقم: 7905.
ولكن لا يجوز له أن يقدم على التعرف بامرأة ولقائها في بيت أهلها، إلا وهو عازم على الزواج بها، إذ توفرت فيها المواصفات التي يريدها، أما أن يتعرف عليها وهو متردد بين الإقدام وعدمه فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التلاعب بمشاعر الناس وحقوقهم، ولأن الأصل تحريم النظر إليها، وإنما جاز للحاجة إلى التعرف عليها قبل الزواج، فإذا لم يكن عازما على الزواج لم يجز له النظر أصلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. جاء في فيض القدير: فالمأذون فيه النظر بشرط قصد النكاح إن أعجبته. انتهى.
والله أعلم.