الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصحة صلاة صاحب السلس بغيره محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بصحتها، ومنهم من قال بعدم صحتها كما فصلناه في الفتوى رقم: 7507 .
وإمامة الأخ السائل لزوجته - سواء في الفريضة أو النافلة كقيام الليل- تنبني على حكم إمامة سلس البول، وقد ذكرنا الأقوال في الفتوى المشار إليها.
وأما هل يكفي وضوء واحد لكل صلاة الليل، فالجواب: نعم، فإذا قمت إلى الصلاة من الليل فتطهر وصل قيام الليل، ولا يلزمك الوضوء لكل ركعتين، وانظر الفتوى رقم: 8777. حول صلاة من يخرج الريح منه بصفة مستمرة.
وننبهك أخيرا إلى أن شعورك بخروج الريح إذا لم يصل بك إلى درجة اليقين أو الظن الغالب الذي يكاد يكون في معنى اليقين بخروجه، فإن وضوءك لا ينتقض بذلك الشعور، مادمت لا تسمع صوتا ولا تجد ريحا، لأن الطهارة محققة، واليقين لا يزول إلا بيقين، وقد ثبت في الصحيحين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وانظر الفتوى رقم: 61224.
والله أعلم.