الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد، وتصير زوجة له، يحل له ما يحل للرجل من امرأته، إلا أنه ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده، وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة، إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد، أو كان هنالك عرف قائم مقام الاتفاق، فيجب عندئذ مراعاة ما اتفق عليه، وأن يسير على العرف الجاري لديهم.
وإن حدث جماع، أو خلوة شرعية صحيحة فلا إثم عليه إن شاء الله، لأنها زوجته حقيقة، وتنبني على ذلك أحكام الدخول كلها، كاستحقاق المهر كاملا، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 2940، 61470.
وإذ تيقن السائل من خيانة زوجته له ولو بالهاتف فقط، ولم يظهر منها ندم وتوبة على ذلك، فله أن يطلقها بالمعروف، وعندئذ يلزمه أن يُعلِم أهلها بدخوله عليها، ويدفع لها ما بقي من مهرها.
ويتأكد هذا إن كانت بكرا فصارت بسببه ثيبا، لكي لا يحصل تهمة لهذا المرأة بغير حق.
وينبغي أن يسبق إخبارك لأصهارك بيان الحكم الشرعي في دخول الرجل بزوجته بعد العقد وقبل العرس، وأن ذلك ليس بزنا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76887. وراجع للفائدة الفتويين: 28080، 75457.
هذا، وننصحك بإمساك هذه الزوجة وبذل الوسع في إصلاحها، وعليك بالستر عليها.
والله أعلم.