الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تبذل مالا لفك أسر الشخصين المذكورين، وكانا محبوسين ظلما، فلا يجوز لك أن تأخذ مالا مقابل قيامك بالسعي في فك أسرهما، لأن السعي في دفع الظلم واجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر ، وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجعالة ، وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط ؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا إما على الأعيان وإما على الكفاية . اهـ .
وأما ما دفعته من مال في سبيل تخليص ممتلكاته ،قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع في أظهر قولي العلماء. اهـ .
فلك أن تطالب بما دفعته من مال في سبيل تخليص ممتلكات الشخص المذكور، وإذا لم يرض هذا الشخص بأن يرد لك ما دفعته جاز لك أن تأخذ مقدار حقك من ممتلكاته وترد عليه باقي ممتلكاته، و هذا من باب الظفر بالحق ، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق، وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها: 8780 ، 6022 ، 28871.
والله أعلم.