الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبعد فإن كانت الشركة تملك السيارة وباعتها عليك بثمن محدد، ولو بأكثر من قيمتها فلا حرج في ذلك، وهو ما يسمى ببيع المرابحة، قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة في المغني: هو البيع برأس المال وربح معلوم فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة مثلا فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. اهـ
ولكنك في السؤال لم توضح ما إذا كانت الشركة تبيعك السيارة مرابحة أم تقرضك ثمنها بزيادة؟ وقد بينا الفرق بين البيع بزيادة في الثمن إلى أجل وبين القرض بزيادة إلى أجل، وأن الأول صحيح، والثاني ربا محرم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22926،
وللوقوف على الضوابط الشرعية لبيع المرابحة انظر الفتويين رقم: 18102، ورقم: 17429.
لكن لا يجوز أن يشترطوا فائدة أو زيادة عند التأخر في سداد الثمن أو قسط من أقساطه، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة1409: قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
والله أعلم.