الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك لا يخلو من غموض، والذي ظهر لنا أنك قد سمعت محاورة بين شخصين قد صرح أحدهما بأن زوجته قد قالت له: لا أريدك. فحملك ما سمعت على التلفظ بأن عليك الطلاق إن زوجتك قالت لك ما بدي إياك... أن لا تخليها عندك... فإن كان الأمر كذلك فنقول:
إن عبارة:عليَّ الطلاق. يعتبر يمينا بالطلاق، وعليه، فإذا لم تتلفظ زوجتك بعبارة-ما بدي إياك- فلا شيء عليك. وإن تلفظت بها فينظر إلى قصدك بقولك: ما بخليها عندي. فإن قصدت بها عدم تركها في بيتك، فإن الطلاق يقع إذا تركتها فيه، وإن قصدت بذلك عدم تركها في عصمتك، فإنه يقع إذا تمسكت بها ولم تطلقها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162. وهذا على مذهب الجمهور.
وعدم الدخول بالزوجة ونزول الحيض لا يمنعان عند جمهور أهل العلم وقوع الطلاق، وإن كان الزوج يأثم إذا تعمد إيقاعه قبل الطهر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8507.
والله أعلم.