الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أخذ تلك الهدية عند تعبئة البنزين، سواء قيل إن العلبة هبة محضة أو قيل إنها جزء مما وقع عليه العقد، وأن الثمن للبنزين وعلبة المناديل، لكون قدرالبنزين معلوما والعلبة معلومة. قال الإمام أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلاً فالمنديل لصاحب الثوب.
وقال صاحب المغني تعليقاً: إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى .
وقال: محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز: وحكمها في الشريعة الإسلامية لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى .
وأما إن كانت الهدية مستورة ولا يعلم قدر ما فيها أو صفته، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326.
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية انظر الفتويين رقم: 13588، ورقم: 30877.
والله أعلم.