الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المبلغ أمانة لدى الأب ولم يؤذن له في التصرف فيه وقد أنفقه وأتلفه، فما فعله خيانة للأمانة التي اؤتمن عليها وهو آثم بذلك وضامن، ويجب عليه سداد المبلغ لصاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وإن كان صاحبه أذن له في التصرف فيه، وقد أنفقه فلا إثم عليه لكنه ضامن له، ويجب عليه رده وسداده، ولا يجب ذلك عليكم، وإن كان أنفقه في مصالحكم وحاجاتكم؛ لأنكم لم تسألوه ذلك ولم تطلبوه منه، كما ذكر في السؤال فهو متبرع به، قال في مواهب الجليل مبينا أن دين الأب لا يجب سداده على ابنه: فإذا كان على الابن ما يجب كالحج أو غيره فهو مقدم على سداد دين الأب قال: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا، ففعل ما يجب عليه أولى من فعل ما لا يجب عليه. انتهى.
ولكن ينبغي ذلك أي سداد ديونه عنه إن كان ذلك لا يشق عليكم لأنه من البر به والإحسان إليه. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 122934.
والله أعلم.