الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الأكل من اللحم غير الحلال إلا للمضطر، فكل لحم عُرف أن ذابحه غير ذي دين سماوي، أو أنه مذكى بطريقة غير شرعية كالصعق أو الخنق، فلا يجوز أكله.
والأصل في الذبائح الحرمة حتى تعلم حليتها، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 62491.
وعلى ذلك فما كتب عليه: حلال، وعلمتم أنتم أنه ليس كذلك، فلا تفيدكم هذه الكلمة المكتوبة شيئا ولا تغير حكما.
ومن شك في طريقة الذبح أو كان يغلب على أهل البلد الذي يعيش فيه أنهم يقتلون ولا يذبحون فلا يحل له الأكل منها، حتى يتثبت من حليتها.
وإذا استفاض الخبر بكون اللحوم المعروضة في أسواق تلك البلاد لا تذكى بطريقة شرعية، أوكثر من يتولى الذبح من غيرأهل الكتاب، فيجب حينئذ الاحتياط بعدم أكلها استبراءً للدين. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2437.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 66483، 1564، 23301، 4024.
والله أعلم.