الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة من بيع ما لا يملك، وهو محرم منهي عنه شرعا، ولا يجوز لك فعله لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
والبديل الشرعي يحصل بعدة طرق منها: أن يعد صاحب العرض الزبون بتوفير السلع على أن يحدد سعرها بعد تملكها، فإذا اشترى السلع المطلوبة أجرى العقد حينئذ مع من يرغب في تلك السلع عنه.
ومنها أن يكون سمسارا لصاحب السلعة أو من يرغب في شرائها، فيتفق مع صاحب السلعة على بيع سلعته مقابل أجر معين أو يأذن له في أخذ وتملك ما زاد عن السعر الذي حدده، وكذا إن اتفق مع الزبون على توفير السلعة مقابل أجر معين فلا حرج، لكن لا يبيع ما ليس عنده للنهي الوارد، وللمزيد انظر الفتويين: 23575، 65588.
والله أعلم.