الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلق زوجته الأخرى ثلاثا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، ووقوع الطلقة الثالثة أثناء الحيض إن ثبت ذلك لا يمنع وقوعها عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم في الفتوى رقم: 8507.
وبناء على ذلك، فهذه الزوجة صارت أجنبية من زوجها ولم تعد في ذمته، ولا يتوقف ذلك على إعطائها وثيقة الطلاق، ولها الزواج إن شاءت بعد انقضاء عدتها، ولا يجوز له أن يجعلها معلقة بحيث يمنعها من الزواج إن أرادت ذلك بحجة المحافظة على مصلحة بناته، وتحرم عليه الخلوة بها، سواء كان ذلك داخل بيتها أو خارجه، وزيارته لبناته لا يبيح له النظر إليها إلا مع الحجاب الكامل، وراجعي الفتوى رقم: 4470.
والاستخارة لا تشرع في مثل هذا الأمر، ولا تأثير لها في هذا المجال مهما كانت نتيجتها.
والله أعلم.