الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، وذلك لحرمة إعانة البنوك الربوية المحاربة لله ورسوله بأي نوع من أنواع الإعانة ، قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ .{المائدة:2}. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء .
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه.
وما ذكرته من الرد على استفسارات المتصلين داخل في الإعانة على الربا طالما أن البنك المذكور ربوي، لأن المتصلين في الغالب يستفسرون عما له علاقة بالفوائد الربوية.
ولا يستثنى من المنع في العمل في مجال الربا أو غيره من الحالات المحرمة إلا من بلغ حد الضرورة المعتبرة شرعاً، وذلك كمن أشرف على الهلاك ولا يجد سبيلاً لإطعام نفسه إلا بالربا، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه، أو مسكناً يؤيه بالأجرة، ونحو ذلك..
وما ذكرت من حالكم لا يبلغ حد الضرورة المبيحة لارتكاب ذلك، فإن النفقة على البيت والأولاد والزوجة من طعام وشراب ومسكن إنما تجب على الزوج وحده، ولا تطالب الزوجة بذلك حتى ولو كانت غنية، وإذا أردت مساعدة زوجك فعليك التزام الضوابط الشرعية لعمل المرأة، ومن هذه الضوابط أن يكون العمل مباحا.
وراجعي لمزيد البيان الفتوى رقم: 121861. وما أحيل عليه فيها.
وراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتاوى الآتية أرقامها: 522، 3859، 5181، 8972.
نسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.