الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر مما قاله والدك أنه حلف على طلاق زوجته إذا أعطته المبلغ المذكور، لكنه أتي بصيغة تدل على الوعد وهي : سوف يطلقها، وبالتالي فإذا لم تعطه المبلغ المذكور فلا يلزمه شيء، وإن أعطته له وترتب على ذلك ورطة لها بحيث باعت متاعها لتحصيل ذلك المبلغ أجبر على إيقاع الطلاق، وإن لم تقع ورطة ولم يطلقها لزمته كفارة يمين بحنثه في يمينه إن كانت بالله تعالى، ففي شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي:
ولزم البينونة أي الطلاق البائن إن قال لها إن أعطيتيني ألفا من كذا فارقتك أو أفارقك بالمضارع وهو مجزوم لأنه جواب الشرط وأعطته ما عين أو الغالب منه ولو بعد المجلس إلا لقرينة تخصه، فيلزمه ذلك متى أعطته إن فهم من كلامه بقرينة حال أو مقال الالتزام للتعليق في الصورتين، أوفهم الوعد بالفراق إن ورطها أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبرعلى إيقاع الطلاق للتوريط، ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد، خلافا لظاهر المصنف. انتهي.
وقال الدسوقي فى حاشيته على الشرح المذكور: وقوله إن فهم الالتزام أو الوعد بأن يقول لها فارقتك أو أفارقك ولا بد، أو إن أعطيتني ألفا التزمت أن أفارقك أو فارقتك متى شئت بكسرالتاء هذا مثال الالتزام، ومثال الوعد إن أتيتني بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفراق، أو فارقتك إن شئت بضم التاء، فصيغ الالتزام والوعد واحدة والاختلاف إنما هو بالقرائن كقوله ولا بد أو لست ملتزما لذلك. انتهي.
والخلاصة أن والد السائل إذا أعطته زوجته المبلغ المذكور فإنه لا يعتبر مطلقا بمجرد الصيغة التي دارت بينه وبين زوجته، بل في ذلك من التفصيل ما علمته.
والله أعلم.