الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوفاء بالنذر واجب على الكيفية التي نذره بها صاحبه، فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
ولذلك فإن عليك في هذه الحالة أن تتصدقي بذهبك الذي نذرت، وإذا كان خرج عن ملكك فعليك أن تتصدقي بمقابله، وإذا لم يتيسر لك فإن النذر يبقى في ذمتك حتى تقدرين عليه، وإذا كنت عاجزة عجزا لا يرجى زواله فعليك أن تنتقلي إلى كفارة يمين، وقد سبق بيان حكم العجز عن الوفاء بالنذر، ومتى ينتقل العاجز إلى الكفارة بدله في عدة فتاوى، بإمكانك أن تطلعي على بعضها في الفتويين رقم: 3274، ورقم:28055، وما أحيل عليه فيهما.
وبخصوص وضع الكفارة في صندوق التبرعات فإنه لا يجزئ لأنه قد يصرف لغير المساكين، ولأن الكفارة لابد أن تكون طعاما أو كسوة ولعشرة من المساكين خاصة، كما نص عليه القرآن الكريم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى جواز دفع قيمتها وإعطائها لغير العشرة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 50669، فنرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 101546.
والله أعلم.