الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله لك أيتها السائلة حرصك على صيانة نفسك، والبعد بها عن مواطن الفتن والشهوات المحرمة، لكنا ننبهك إلى أن إقامتك في بلاد الكفر في حد ذاتها أكبر ذريعة للفتنة في الدين والفساد في الأخلاق؛ نظرا لما تحويه هذه البلاد من الفتن والشرور، فعليك أن تأخذي بأسباب العودة إلى بلدك أو إلى غيره من بلاد المسلمين. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 2007.
أما بخصوص مشكلتك هذه مع زوجك هذا، فلا طريق إلى حلها إلا بالرجوع إلى البلد ومحاولة البحث عن زوجك، فإن ظفرت به فذكريه بالله وبحقوقك عليه، واطلبي منه ما أمر الله به، وما قطعه هو على نفسه عند العقد من ميثاق غليظ أن يمسك بمعروف أو يفارق بإحسان، فإما أن يقوم بواجباته والتزاماته كزوج وإما أن يطلقك ويوفيك حقوقك من مهر ونحوه.
فإن لم تعثري عليه، فلم يبق حينئذ إلا رفع الأمر للقضاء ليتولى النظر في ذلك؛ لأن القاضي هو من له سلطة ضبطه وإحضاره وإلزامه .
فإن لم يعثر له على أثر، أو كان اسمه مزورا فلم يتعرف على هويته فحينئذ يعامل معاملة المفقود.
قال ابن تيمية: ..... فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. كما قاله أبو محمد المقدسي .
وقد بينا بالتفصيل حكم امرأة المفقود والمدة التي تتربصها قبل زواجها بآخر في الفتوى رقم: 20094.
والله أعلم.