الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تداوي الرجال لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة – كما في حالتك - وهذه الأمور ذريعة قوية للشر والفساد، فإذا انضم إلى ذلك كونها متبرجة فقد عظمت الفتنة وزاد الفساد.
فعليك بتركها فورا، والبحث عن طبيب مسلم يقوم بعلاجك، فإن لم يتيسر فابحث عن طبيب غير مسلم، فإن مفسدة التداوي عنده دون مفسدة التداوي عند المرأة.
قال البجيرمي في تحفة الحبيب: ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل، أي إذا كان المداوَى رجلاً والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه. انتهى.
ولا يخفى كثرة الأطباء الذكور المتخصصين في هذا المجال وغيره .
وأما بخصوص مرضك هذا فقد سبق أن بينا ضابط المرض الذي يجب الإخبار به، وذلك في الفتويين رقم: 53843, ورقم:97026.
والظاهر أن ما عندك من مرض مما يجب الإخبار به، لأن عدم إنزال الرجل يمنع المرأة كمال اللذة، ولذا فقد نص فقهاء المالكية على أن الرجل إذا كان مقطوع الأنثيين وينزل منه المني فإنه لا خيار للمرأة، أما إذا كان لا ينزل فإنه يثبت لها الخيار لفوات لذتها بإنزاله، جاء في منح الجليل أثناء حديثه عن عيوب الرجل: وبخصائه أي قطع الذكر مطلقا والأنثيين إن كان لا يمني وإلا فلا رد به. قاله في الجواهر لتمام لذتها بإمنائه. انتهى.
فعليك بإخبارها، فإن رضيت بذلك فلا حرج في إتمام الزواج، وإن لم ترض فلها الحق في فسخ النكاح.
والله أعلم.