الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجك أن يمنعك من زيارة أخيك وصلته لمجرد خلاف معه، فهذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله، والله سبحانه يقول: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {القصص: 50}.
وأما عن حلفه بالطلاق على ذلك فينظر فيه لنيته وقصده، فإن كان حلفه على مجرد دخول البيت فحينئذ يجوز لك أن تقابلي أخاك خارج بيته، ولك أيضا أن تحدثيه بالهاتف ونحوه، ولا يقع الطلاق بذلك. أما إن كان قصد الزوج قطع العلاقة معه مطلقا فلا بد حينئذ من العمل بقصده لتفادي وقوع الطلاق.
وكما يرجع إلى قصده في ذلك فإنه يرجع إليه أيضا في تحديد أمد المدة التي حلف عليها، فإن كان يقصد عدم دخول بيته مطلقا فهنا يعمل بإطلاقه، ويقع الطلاق بمجرد دخولك بيته ولو بعد زمان طويل. أما إن كان قصده بالحلف منعك من الدخول فترة معينة فحينئذ يجوز لك دخول بيته بعد انتهاء هذه المدة، وإن لم يكن له قصد في ذلك لا بالتحديد ولا بالتأبيد، فحينئذ يرجع إلى ما حمله على اليمين وهيجه عليها وقد ذكرت أن حلفه كان بسبب خلافه معه، فإذا زال هذا الخلاف، فقد انحلت اليمين، ولا حرج عليك حينئذ في زيارته.
وإنما أرجعنا الأمر في ذلك كله لنيته وقصده لأن المرجع في أمر الأيمان إلى النيات والقصود، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 112838، 35891، 80610.
فأعرضي على زوجك هذه الفتوى ولا تستعجلي أنت ولا هو باتخاذ قرار قبل إمعان النظر فيها، وما أشكل عليكم في شيء منها فأعرضوه على أهل الاختصاص ليبينوه لكم.
والله أعلم.