الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أن زوجك يريد أن يدفع مالا لمدير المعهد ليحصل على شهادة دون دخول الامتحان أو دون أن ينجح في الامتحان، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا الأمر غير جائز وهو غش وخداع، والمال الذي يدفعه هو رشوة يحصل بها على غير حقه فلا يجوز إعانته على ذلك، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وعليك نصحه بالبعد عن هذا الأمر وسلوك الطريق المشروع للحصول على الشهادة، اللهم إلا أن يكون مستحقا لتلك الشهادة ولم يجد وسيلة إليها إلا ببذلك المال، فإنه في هذه الحالة يجوز له بذل المال لذلك، ويكون رشوة بالنسبة للآخذ لا بالنسبة له هو.
وعلى كل حال، فلا يجب عليك إعانة زوجك بمالك إلا أن تتبرعي به عن طيب نفس، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 19189. ولمعرفة حكم الدراسة بالخارج انظري الفتوى رقم: 76312.
والله أعلم.