الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم يجوز له أن يعمل أجيرا عند الكفار مع الالتزام بالضوابط الشرعية كما قدمنا في الفتوى رقم: 46936.
وأما حمل الخمر فهو من الأعمال المحرمة الموجبة للعن فاعله، فقد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحامله، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وصححه الألباني.
وبناء عليه، فإن علمت وجود الخمر بالأمتعة التي تحملها فيجب عليك أن تعتذر عن حملها تفاديا للحرام، كما قدمنا في الفتويين: 75052، 51032.
والله أعلم.