الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغطية الوجه من المرأة بالنقاب حال الإحرام من المحظورات، فإن احتاجت تغطية وجهها من الرجال سدلت ثوبا من فوق رأسها على وجهها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4351.
فإن لامس هذا الثوب وجهها فلا حرج في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الشيء المسدول لا يكاد يسلم من ملامسة الوجه، قال ابن قدامة: الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين. اهـ.
وقال ابن تيمية: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه. اهـ.
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم : 6731 ، 7088.
والله أعلم.