الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الغسل المجزئ لا بد فيه من إيصال الماء لجميع الجسد، ويشمل ذلك عكن البطن والمغابن وغيرها، فلو وقفت تحت الماء وتأكدت من وصول الماء لجميع الجسد فإن ذلك يجزئ عند كثير من أهل العلم، واشترط بعضهم أن يصحب ذلك بالدلك كما قال ابن حجر في الفتح: واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر، ونقل عن مالك والمزني وجوبه.
ويدل لرجحان القول بإجزاء صب الماء حتى يتأكد من إصابته لجميع الجسد ما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.
وأما لو تأكدت من بقاء عضو لم يغسل ولم تتذكر إلا بعد جفاف الأعضاء، فبادر بغسله وحده ثم أعد الصلاة ولو أعدت الغسل على مذهب من أوجب ذلك فلا حرج، وأما إن لم تكن متأكدا فيتعين عليك الإعراض عنه لأن الموسوس إذا استرسل وراء شكوكه زاده الشيطان حيرة وخلطا.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 119784، 46775، 35138، 14937.
والله أعلم.