الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما القرض الذي أخذه عبد الرحمن من أبي القاسم فيعتبر قرضا محرما لكونه قد جر نفعا إلى صاحبه، وكل قرض جرنفعا فهو حرام، وأبو القاسم إنما بذل القرض مقابل بذل الجاه له.
كما أن عبد الرحمن باع جاهه بذلك القرض، وثمن الجاه منهي عنه في قول كثير من أهل العلم، يقول أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بالإطلاق، ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى. قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.
ثم إن عبد الرحمن قد أعان أبا القاسم على أمر محرم وبذل جاهه في أمر لا يجوز، ألا وهو التعاون مع البنك الربوي وأخذ السيارة منه، ومن المعلوم أنه لا يجوز التعامل مع البنك الربوي إلا عند الضرورة حيث لا يوجد بديل شرعي عنه، وذلك لأن التعاون معه تعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والغالب في البنوك الربوية أنها لا تجري المعاملات المباحة دون إدخال شرط محرم كأخذ زيادة أو فائدة عند التأخر في السداد ونحوه.
وفي السؤال فقرات غامضة مثل حلول محمد مكان أبي القاسم في شأن السيارة.
وكون ملكية البنك يخرجه من الربا.
لكن ما ذكر يكفي لحرمة المعاملة من أساسها.
وأما التوبة من ذلك فإنما تكون بالندم عليه والاستغفار منه والإقبال على الله بطاعته والإكثار من عبادته، فقد قال تعالى: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}. وقال: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة:39}.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 4335،15952 ، 6919.
والله أعلم.