الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تتحقق من كون أختك قد أرضعت بنت خالتك خمس رضعات مشبعات فلا يحرم عليك الزواج منها، لأن الأصل عدم التحريم حتى يحصل يقين بذلك، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين عدم الزواج منها خروجا من خلاف أهل العلم كالمالكية والحنفية القائلين بكون الرضاع يثبت بوصول اللبن إلى جوف الرضيع ولو مرة واحدة، ولكن الراجح مذهب الحنابلة والشافعية وهو ثبوت التحريم بخمس رضعات مشبعات، وراجع في ذلك الفتويين: 52835، 37587.
والله أعلم.