لا حرج في هجر القريب إذا كانت صلته تجلب الضرر

19-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
زوجة عمي امرأة سيئة جدا، دائما ما تتسبب لنا بالمشاكل, وتريد لنا الضرر لكنها لا تظهر ذلك بشكل مباشر، كما أنها تتعامل بالسحر, وقد عملته لأشخاص من سكان البناية, وأنا أشك بشكل كبير أنها قد عملته لي أيضا وأكاد أكون متأكدة, وهي الآن تحاول إغراء أخي للزواج ببنت من بناتها, مع العلم أن بناتها يتبعن خطواتها بسوء الأخلاق وأمور أخرى سيئة.سؤالي هو: هل يجوز لنا أن نقاطعهم ولا نجري بيننا وبينهم أي زيارات؟ هل يعد ذلك من قطع صلة الرحم, على اعتبار أن صلتنا بهم تسبب لنا الأذى الكبير, والابتعاد عنهم يجنبنا كثيرا من المشاكل وكثيرا من الضرر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في المسلم السلامة، والواجب إحسان الظن به وعدم الإقدام على اتهامه إلا ببينة ظاهرة، وعليه، فإن كان اتهامك لزوجة عمك بعمل السحر دون بينة، فهو حرام لا يجوز.

 أمّا إذا كنت متيقنة من قيامها بعمل السحر، فلا شكّ أنّ ذلك منكر عظيم، وقد عدّه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، لكن ذلك لا يمنع من صلتها بالقدر الذي لا يحصل لكم به ضرر في دينكم أو دنياكم، مع وجوب نصحها وبيان خطر ما هي عليه، فإذا لم تنتصح وكان في مقاطعتها زجر لها عن هذا المنكر، فالواجب عليكم هجرها إذا تعين ذلك طريقا لإصلاحها.

وكذا يجوز لكم أن تهجروها إذا غلب على ظنكم حصول ضرر لكم من جهتها.

 قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت ‏مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب ‏هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 53706.

والله أعلم.

www.islamweb.net