الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمنازعات والخصومات مرجعها في هذا الباب إلى قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
كما سبق بينانه في الفتويين رقم: 72043، 34546، فإن لم يكن للطرف الأول بينة على أن الطرف الثاني هو الذي أطلق الرصاص الذي أصاب أخاهم وحلف الطرف الثاني على أنه لم يطلقه فقد برئ بذلك ولا شيء عليه.
ويبقى أن الطرف الأول يلزم بإخراج أرش ما أفسده من سيارة الطرف الثاني، وكيفية ذلك أن تقوم السيارة سالمة مما حصل من عيب بسبب إطلاق النار، وتقوم معيبة بعد ما حصل، ويلزم المعتدي بدفع الفارق بين القيمتين، وأما إطلاق النار عشوائيا فإن لم يكن قد ترتب على ذلك ضرر مادي فلا يترتب عليه حق مالي.
وقد سبق أن بينا مشروعية التعويض عن الأضرار وأدلة ذلك في الفتوى رقم: 9215، وبيان أن من أتلف شيئا عمدا أو خطأ لزمه تعويض صاحبه في الفتوى رقم: 54910.
والله أعلم.