الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان عملكم في الشركة لا علاقة له ببيع الخمر والخنزير فإنه يباح العمل بها، وأما إن كان عملكم في بيع الخمر والخنزير فإن هذا محرم لما فيه من الإعانة على الحرام والآثام، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}. ومن كان يعمل عملا محرما وهو لا يعلم بتحريمه فقد أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بإباحة المال الذي أخذه قبل علمه بالتحريم، واحتج لذلك بقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة :275}. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 49975، 32762، 67432، 119933، 112153.
والله أعلم.