الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القصد أن مستأجر البيت بسوريا أراد أن يقرضك المبلغ المذكور مقابل السكن مجانا، ويظل كذلك إلى أن يسترجع منك هذا القرض، فالجواب أن هذا ربا محرم، لأن كل قرض جر نفعا كان ربا.
وأما تصرف الأم ومخالفتها لمقتضى الوكالة فهو مردود مالم تجزه أنت. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وعلى فرض إجازتك له فكون البيت مؤجرا لا يمنع من بيعه. قال ابن قدامة في المغني: إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه أحمد، باعها للمستأجر أو لغيره. انتهى.
وإذا تم بيع العين المؤجرة، فإن منافعها تبقى للمستأجر إلى حين انقضاء مدة الإجارة، ولا حق للمشتري في منفعة العقار حتى تنتهي مدة الإجارة، جاء في المغني: إذا ثبت هذا - صحة بيع المؤجر- فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى. إلا إذا وقع النص على أن المنفعة في هذه المدة تكون للمشتري، فإن ذلك يصح أيضا.
والله أعلم.