الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعملك بهذه الصورة حرام لا يجوز، لما يتضمنه من الخلوة بهذا الرجل والمبيت معه، والخلوة مع الأجنبي محرمة ـ حتى وإن كان طاعنا في السن ـ لأنها ذريعة للشر والفساد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وقال أيضا: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.
قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم: وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حرام بالاتفاق في كل الأوقات وعلى كل الحالات. انتهى.
بالإضافة إلى ما يتضمنه عملك هذا من خدمة الكافر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز ذلك لما فيه من إهانة المسلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته نص عليه أحمد في رواية الأثرم فقال : إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وعلّل ابن قدامة عدم الجواز بقوله: ولنا أنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه. اهـ
فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتتركي هذا العمل فورا، ويمكنك أن تبحثي عن عمل غيره مباح. وراجعي الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الفتويين رقم: 19233، 522.
والله أعلم.