الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار ونحوها مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 1409هـ - 1988م ما يلي: العلامة التجارية، والتأليف، والاختراع أو الابتكار. هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
هذا من حيث العموم. وأما هذا البرنامج بخصوصه، فإذا لم يكن قد أذن لأصحابه في تصوير البلاد المذكورة، أو كانوا تجاوزوا ما أذن لهم فيه إلى أمور لم يؤذن فيها كالتجسس ونحوه، فإنهم بذلك لا يكون لهم الحق الذي تقرر لصاحب الاختراع وبالتالي، فلا نرى حرجا في الاستفادة منه.
والله أعلم