الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمحكمة الشرعي هي صاحبة الكلمة الفصل في هذا الأمر لأنها أقدر على الاستيضاح في شأنه من غيرها، وإذا حكمت فيه بشيء وجب العمل به، وعلى العموم، فإنك قد أخطأت بالإكثار من الطلاق، وهذا من الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وقد ثبت النهي عن ذلك في قوله تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. {البقرة: 231}.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا، فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى.
فعليك أن تتوب إلى الله، واعلم أن الزوجة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تكون قد بانت من زوجها بينونة كبرى، والمعاشرة بعد ذلك محرمة، ولا تحل الزوجة بعد البينونة الكبرى إلا بعد أن تنكح زوجا غير المطلق نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: 58004.
فننصحك بالتوبة النصوح، وسؤال أهل العلم في بلدك عما إذا كان في الإمكان معاودة العلاقة مع زوجتك.
والله أعلم.