الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الزواج بالمرأة التي ذكرت صفتها، وفارق السن بينكما ووجود بنت لها لا يمنعان نكاحها، ولا بد من أن يزوجها وليها أو نائبه، وترتيب أولياء النكاح حسب الاستحقاق قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 37333. وإشهار النكاح مستحب وليس بواجب، وبالتالي فيجوز تركه، لكن بعد توفر أركان النكاح من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح كما سبق في الفتوى رقم: 27294.
وإذا حصل الدخول بالمرأة بعد العقد الشرعي المستكمل للشروط فلا حرج في ذلك ولو لم يكن النكاح مشتهرا، وأما إذا كان الدخول من غير عقد شرعي فهو زنا محض وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت النهي عنها والتحذير من فعلها. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. {الإسراء:32}.
والله أعلم.