الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستفادة من الإجازات المرضية دون أن يكون الموظف مريضا يعتبر غشا وخداعا محرما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والموظف أجير خاص لجهة خاصة، ويتقاضى أجرة معلومة محددة مقابل عمل معلوم يقوم به، ويجب عليه الوفاء بالعقد المبرم بينه وبين الشركة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1 }. وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
ومن المعلوم أن شرط استحقاق الإجازة المرضية كون العامل مريضا لا بالتحايل والتزوير، كما يجب على العامل أيضا أن يحضر في وقت الدوام الرسمي، سواء وجد عمل أو لم يوجد، فليس عذرا في التخلف عن الحضور أن لا يوجد عمل يقوم به الموظف، لكن إن أذن للعامل من هو مخول بالإذن في الانصراف فلا مانع.
وما ذكرته من الأثر الرجعي فإن كان المقصود منه أن جهة العمل قد ألغت الساعات الإضافية التي كنت عملتها دون أن تعوضك عنها ما تستحقه من أجرة، فلك أخذ قدر حقك متى ما قدرت عليه، وهي مسألة الظفر المبينة في الفتوى رقم: 28871، وإذا لم تستطع استيفاءه بأية وسيلة وأردت الاستعاضة عنه بالعطل المرضية أو الانصراف قبل الوقت المحدد ونحو ذلك فلم نجد كلاما لأهل العلم في خصوص ذلك، والظاهر أنه لا يبعد دخوله في مسألة الظفر، وبالتالي لا يكون فيه من حرج.
وللمزيد حول ما ذكر، انظر الفتاوى رقم 31، 118704، 29093، 48848
والله أعلم.