الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الزواج بتلك الفتاة، ولا يحرمها عليك رضاع أختك الصغيرة مع أخيها إذا لم يكن هناك مانع آخر كرضاع بينكما من جهة أخرى، بحيث لم ترضع من لبن أبيها من غير أمها، ولم ترضع هي من لبن أبيك من غير أمك، ولم تشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، والرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.