الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل المشار إليه يكون مذيا في الغالب، وهو سائل لزج يخرج في بداية الشهوة، وهو أيضا نجس وناقض للوضوء ولا يوجب الغسل، بل يجب منه الاستنجاء بالماء إذا خرج من المرأة، وغسل الذكر كاملا إذا خرج من الرجل.
وانظري الفتوى رقم: 110928. عن أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وما يلزم منها، وكذا الفتوى رقم: 6542.
والله أعلم.