الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت وقت التلفظ بالطلاق قد اشتد غضبك بحيث كنت لا تعي ما تقول، فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727 .
وإن كنت تعي ما تقول فأنت مؤاخذ بما تقول وبالتالي فقولك: اذهبي عني.إن لم تقصد به طلاقا وإنما قصدت طردها ثم تلفظت بطلاقها فتلزمك طلقة واحدة.
وإن نويت بطردها طلاقها، ثم تلفظت بالطلاق أيضا قاصدا إنشاءه مرة أخرى، فقد لزمتك طلقتان عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889 .
وعليه، فإذا كنت لم تطلق زوجتك من قبل، فإما أن يكون الطلاق الذي قد لزمك واحدة أو اثنتين، وبالتالي فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا.
والرجعة تحصل باللفظ الدال عليها كقولك لزوجتك أرجعتك مثلا، كما تحصل بالجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم إلى آخر ما ذكرناه في الفتوى رقم: 30719 .
فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور الولي، وشاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح.
والله أعلم.