الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأتَ بمنع زوجتك من الرجوع إلى بيتك قبل أن يحين موعد الرجوع الذي حددته أنت، فلها الحق في المسكن ما دامت في عصمتك.
وتهديدُها بالطلاق من غير تلفظ به ولا تنفيذ لا يترتب عليه وقوعه، ولم نر مسوغا شرعيا لما قام به مَن وصفته بشيخ المسجد مِن إلحاح في طلب الطلاق إضافة إلى تحمسه لإخلاء البيت وسعيه في ذلك، وكان الأجدر به أن يسعي في الصلح بينكما.
وبالنسبة للطلاق الصادر منك، فإن أوقعته وقت الغضب الشديد بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء وإن كنت تعي ما تقول فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وفي حال وقوع الطلاق فقد حرمت عليك زوجتك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذه الزوجة البائن لاحق لها في النفقة والسكني أثناء العدة إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى مدة العدة، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 24185.
أما الأولاد فتجب لهم النفقة والمسكن حتى تتزوج البنات، ويكون الولد بالغا عاقلا قادرا على الكسب، فإن تعذر عليك توفير مسكن مستقل لأولادك مع أمهم، فيجوز السكني معهم في بيت واحد بشرط انفراد الأم بغرفة مستقلة بمرافقها من حمام ومطبخ ومدخل ومخرج، كما سبق في الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.