الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا وجه لاستشكال عدم ذكر هذه الفقرة في آية المواريث، لأن الكلام هنا ليس في بيان إرث الوارثين، وإنما هو في بيان من تلزمه نفقة الأم في حال رضاعها للولد.
وأما تمام الحولين فليس واجبا، بل يجوز عند تشاور الأبوين أن يتفقا على تقليص المدة كما قال تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. {البقرة: 233}. فالمراد بالفصال فصل الولد عن الرضاع.
والله أعلم.