الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الفجر وصلاة االعشاء كغيرهما من الصلوات تشرع صلاتهما في جماعة، بل صلاتهما في جماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين من غير ذوي الأعذار على أرجح أقوال أهل العلم، ومن ثم فالإمامة فيهما ممّا لا شك في مشروعيته، ولا بأس بأن يؤم الشخص الناس في بعض الصلوات دون بعض، وأما ما يشترط في من يخطب الجمعة فقد سبق أن بيّنا مذاهب العلماء في شروط الإمام في الجمعة مستوفاة في الفتوى رقم: 122329، وبيّنا كذلك أركان خطبة الجمعة وما يجب على الخطيب أن يأتي به فيها في الفتوى رقم: 115949.
والله أعلم.